الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

313

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وحمل الطائفة الثانية بما كانت الأرض مملوكة للمالك الأوّل بغير الاحياء مثل اشترائها عن الإمام عليه السّلام أو غيره أو إرثا أو عطيته . فتكون نتيجة الجمع هو كون الأرض لمن عمّرها ثانيا بعد خرابها إذا كانت مملوكة للمالك الأوّل بالاحياء وتكون باقية على الملك الأوّل حتى بعد خرابها وحتى بعد احيائها بيد الثاني إذا كانت مملوكة للمالك الأوّل بغير الاحياء . ويبعّد هذا الجمع . أو لا اطلاق الرواية الثانية من حيث كون مالكية الأوّل بالاحياء أو بغيره من الاشتراء ونظائره . وثانيا كون ملكية من ملك الأرض بغير الاحياء مثل الإرث أو العطية أو الاشتراء بلا مشقة يتحملها وبلا مال يصرف فيها في صورة الإرث والعطية باقية بعد خرابها واحياء الآخر وعدم بقاء ملكية الحاصلة باحيائه وتحمل المشاق والمصارف فيها بخرابها وصيرورتها ملكا للآخر بالاحياء . وأمّا بحمل الطائفة الأولى على صورة اعراض المالك عن الأرض وصيرورته ميتة خربة متروكة باعراضه عنها ثمّ أحياها الثاني . وحمل الطائفة الثانية على صورة عدم اعراضه عنه وإن صارت خربة وتكون نتيجة الجمع . هو خروج الأرض عن ملك مالك الأوّل باعراضه عنها ودخولها في ملك الثاني لاحيائها بعد موتها واعراض المالك الأوّل عنها . وبقائها في ملك الأوّل في صورة عدم اعراضه عنها وإن أحياها الثاني بعد موتها وخرابها .